الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا أيها السائل على تحرِّيك للحلال، وخشيتك من الحرام، ونسأل الله سبحانه أن يهيئ لك من أمرك رشدا، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب.
ثم اعلم أن الضابط لجواز نشر الإعلانات والتكسب من ذلك: هو أن لا يكون الإعلان لما هو محرم -كالخمر والقمار، والربا ونحو ذلك-، وأن لا يتضمن الإعلان ما هو محذور أيضا- كصور عارية مثلا-، فإن خلا من ذلك، فلا حرج فيه -إن شاء الله- كما سبق في الفتوى رقم: 274708.
وأما ما ذكرت من أن الذي يريد المنتج الذي تعلن عنه، سيجده في المواقع التي لا تخلو من وجود صور متبرجة ونحو ذلك، وقد يشاهدها المرء عند الضغط على الإعلان الذي تنشره، فهذا لا يمنع الترويج، والمسؤولية في اتقاء ذلك منوطة بالداخل.
ووجود الصور على صفحات المواقع، والمنتجات، والجرائد، مما عمت به البلوى، وعسر الاحتراز منه، وما كان كذلك، فهو مدعاة للتخفيف؛ للقاعدة الشرعية الكلية: ( إذا ضاق الأمر اتسع) أو ( المشقة تجلب التيسير).
قال ابن أبي هريرة كما في الأشباه والنظائر للسيوطي: وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسعت ضاقت. اهـ.
والله أعلم.