الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمن وكلته في بيع السيارة والأثاث تجاوز ما وكلته فيه.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
وبالتالي، فبيعه للأثاث بثمن لا ترضاه، تَعَدٍّ منه، وهو ضامن؛ لما في تصرفه من الاعتداء، ومخالفة شرط الموكل المعتبر.
جاء في دليل الطالب: فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل، أو عن ما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد، أو بأكثر مما قدره له، صح، وضمن في البيع كل النقص، وفي الشراء كل الزائد. اهـ.
قال في درر الحكام لعلي حيدر الحنفي: إذا خالف الوكيل، وترتب ضرر على موكله من ذلك، يضمن الضرر. اهـ.
وبناء على ما سبق، فليس لوكيلك أن يتصرف من تلقاء نفسه، ولا أن يخالف ما حددت له.
وإذا عزلته، وأسندت الوكالة إلى غيره، فينعزل بذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 141671.
والله أعلم.