الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق تعتريه الأحكام التكليفية، كما سبق في الفتوى رقم: 43627.
والعادة السرية محرمة لأدلة ضمناها الفتوى رقم: 7170.
ولكن لا يحسن أن تطلق المرأة لمجرد فعلها لها، بل الأولى البحث عن دواعي فعلها ذلك، ومعالجة الأمر بما هو مناسب. وقد يكون للزوج النصيب الأوفر في العلاج بإشباع الغريزة الجنسية والعاطفية، وكسبه قلبها لتقبل كل نصح يمكن أن يرد إليها منه.
ولمزيد الفائدة راجع الفتويين رقم: 27662، ورقم: 3768.
والله أعلم.