الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام القاضي زوجك على مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- فزواجك صحيح -إن شاء الله-
قال الحجاوي الحنبلي (رحمه الله): فلو زوجّت نفسها أو غيرها، أو وكّلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها فيهن، لم يصح. فإن حكم بصحته حاكم، أو كان المتولي العقد حاكما، لم ينقض .. " الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.
ووجود رجل واحد حال العقد مع القاضي، يكفي للشهادة ما داما مسلمين.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في اللقاء الشهري: يصح أن يكون أحد الشاهدين المأذون الشرعي. اهـ.
أمّا بخصوص الطلاق: فكل ما ذكرته في سؤالك، لا يقع به الطلاق، فهو إما من قبيل الوعد أو الحكاية، أو الشكوك والوساوس، و كل ذلك لا يقع به الطلاق.
وأما استخارتك، فلا يترتب عليها طلاق، وصلاة الاستخارة ليست مشروعة لمثل هذا الأمر، ولكن الاستخارة تشرع عند الإقدام على أمر مباح، لتفويض العبد ربه في اختيار الأصلح له في دينه ودنياه.
فالخلاصة أنّ عليك الإعراض عن الوساوس جملة وتفصيلاً، وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.