الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يقع باللفظ الصريح أو بالكناية التي تحتمل معنى الطلاق، والصريح لا يفتقر إلى نية لإيقاعه، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بنية أو ما يقوم مقامها، جاء في بداية المبتدي للمرغيناني الحنفي رحمه الله: الطَّلَاق على ضَرْبَيْنِ: صَرِيح وكناية، فالصريح قَوْله: أَنْت طَالِق، ومطلقة، وطلقتك، فَهَذَا يَقع بِهِ الطَّلَاق الرَّجْعِيّ، وَلَا يفْتَقر إِلَى النِّيَّة........ وَأما الضَّرْب الثَّانِي: وَهُوَ الْكِنَايَات، لَا يَقع بهَا الطَّلَاق إِلَّا بِالنِّيَّةِ أَو بِدلَالَة الْحَال.
وقول الزوج لزوجته: هذا فراق بيني وبينك ـ كناية من كنايات الطلاق، لأنها تحتمل معنى الطلاق وتحتمل غيره.
وعليه؛ فإن نوى الزوج بهذه العبارة الطلاق وقع، وإن لم ينو بها الطلاق لم يقع.
والله أعلم.