الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لوالدك الحق في منعك من الإذن لزوجتك في الولادة عند أهلها، وخاصة أنّ مصلحة زوجتك في ذلك، وقد يلحقها ضرر في الولادة في بلدك، وليس لوالدك -فيما يظهر- مصلحة معتبرة فيما يريد، وهكذا حكم طاعته فيما يأمرك به من الأمور المتعلقة بحياتك الزوجية، فإنّ طاعة الوالدين ليست طاعة مطلقة بلا قيود، ولكنها تجب في الأمور التي ينتفع بها الوالدان، ولا تضرّ الولد، وراجع حدود طاعة الوالدين في الفتوى رقم: 76303
والأصل أنّه لا يحق للوالدين التدخل في شؤون أولادهما الزوجية إلا بنصح، أو مشورة بالمعروف، فما دام الولد رشيداً، فهو مستقل بشؤون بيته، لكن عليه أن يبر والديه ويحسن إليهما، ولا تجوز له الإساءة إليهما، أو التقصير في حقوقهما، وعليه أن يوقرهما، ويرفق بهما، والجمع بين أداء حق الوالدين، واستقلال الولد بحياته الزوجية، يحتاج إلى كثير من الحكمة، والمداراة والصبر.
والله أعلم.