حكم أخذ المراقب للمنشآت مبلغا منهم لقاء التنقل بسيارته الخاصة

27-3-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل موظفا بالأمن الصناعي، ومن مهام وظيفتي ما يسمى بالمعاينات؛ للتأكد من اتباع المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، ضمن لجنة خماسية للحصول على ترخيص. ونقوم بالانتقال -كما جرى العرف- لهذه المنشآت بعربة خاصة، يقوم صاحبها وسائقها -وهو في الغالب أحد الأعضاء- بتحصيل مبلغ بسيط بالتراضي، يختلف من منشأة لأخرى، ثم في نهاية اليوم يقوم بتوزيعها في بعض الأحيان، والبعض الآخر لا يقوم بذلك، دون أن يكون لذلك أدنى تأثير على قراري من قريب أو بعيد.
السؤال: هل هناك شبهة حرمة، أو كراهة في هذه النقود؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان النظام يُرجِع الأمر، أو يفرض على المنشأة الطالبة للترخيص دفع تكلفة نقل أعضاء اللجنة، فلا إشكال حينئذ في قبول هذ المبلغ، ما دام في حدود أجرة المثل.
وأما إن كان النظام لا يفعل ذلك -كما هو الغالب- فلا تكون أجرة انتقال أعضاء اللجنة على المنشأة، وبالتالي، فلا يجوز أخذ شيء منها نظير الانتقال إليها من أعضاء اللجنة، حتى ولو كان ذلك لا يؤثر على قرار أي عضو منها. ويتأكد هذا في حال عدم علم إدارة الأمن الصناعي بذلك؛ فإن هذا يجعل المبلغ المذكور من هدايا العمال، وانظر في ذلك الفتويين: 311086، 60670.

والله أعلم.

www.islamweb.net