الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة الفقهية أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، جاء في الموسوعة الفقهية: قد يكون الإجبار ـ الإكراه ـ حقا لولي الأمر بتخويل من الشارع، دفعا لظلم أو تحقيقا لمصلحة عامة. اهـ.
وبالتالي، فاللوائح والقوانين التي تسن مراعاة لمصلحة عامة أو درءًا لمفسدة حقيقية، يجب الالتزام بها ولا يصح التحايل عليها، وأما إذا خلت هذه القوانين من درء مفسدة أو تحقيق مصلحة عامة، فلا حرج في مخالفتها أو التحايل عليها ما لم يتسبب ذلك في ضرر أو فتنة، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 125687، 126169، 137746.
وبناء على هذا التفصيل يكون حكم عمل عقد الإيجار المذكور، وحكم الإعانة عليه، وينبغي في مثل هذه الأمور الرجوع إلى أهل العلم في بلدكم لتقدير الوضع والإفادة في بيانه.
والله أعلم.