الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإحرام بالعمرة أو الحج جائز للمرأة أثناء تلبسها بالحيض، فأحرى التي تترقبه فقط، وأحرى التي تترقب خروج دم ربما يكون دم استحاضة.
ويدل لجواز إحرام الحائض بالعمرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم
أسماء بنت عميس لما نفست
بمحمد بن أبي بكر أن تغتسل وتستثفر وتحرم، كما في حديث مسلم عن جابر قال:
خرجنا حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي.
وإذا أحرمت المرأة في أيام طهرها ثم طرأ عليها الحيض فلا حرج عليها في ذلك، ولا أثر للحيض على إحرامها، وإنما تمنع من الطواف بالبيت حتى تطهر، لما في حديث
عائشة قالت:
قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رواه البخاري.
ويجب أن تحاول التأكد من كون الدم الخارج حيضا، فتترك الطواف والصلاة، أو استحاضة، فلا يحرم عليها شيء من ذلك.
ويتم ذلك بتمييز لونه ورائحته أو خروجه في أيام عادتها.
ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يُعْرِف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة . رواه النسائي وقال فيه الألباني حسن صحيح، وقد فسر قوله يُعرِفُ بما له عَرْفٌ أي رائحة.
وقوله لأم حبيبة لما سألته عن الدم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي . رواه مسلم.
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية:
4219، 17660، 27621.
والله أعلم.