الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم الفتاة استئذان وليها في كل ما تريد فعله، إلا أن يكون في أمر قد يترتب عليها منه خطر، فيلزمها حينئذ استئذانه.
سئل الشيخ ابن باز عن حكم خروج الفتاة بدون علم والدها للدعوة إلى الله، أو لزيارة المرضى وفعل الخيرات؟
فكان مما أجاب به: نعم، لها الخروج للدعوة، وزيارة الأقارب، وعيادة المريض بالتحفظ والعفة، والتستر والحجاب، لا بأس، وإن لم تستأذن والدها، إلا إذا كان في خروجها خطر، فلا بد من إذن والدها. اهـ.
وإذا كانت متزوجة، ودخل بها زوجها، فأمرها إلى زوجها، فإن أذن لها لأي غرض صحيح من نحو ما ذكر من العمل في مكان خال من المخالفات الشرعية، فلها الخروج إليه، وليس لوليها أن يمنعها من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 298525، ولمزيد الفائدة الفتوى رقم: 19419.
والله أعلم.