الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان شراء السيارة عن طريق مرابحة صحيحة مع البنك، فلا مانع من بيع السيارة لأخيه بنفس الثمن ليقوم بتسديد أقساطها للبنك، فهذا بيع تولية جائز لا حرج فيه، قال ابن قدامة رحمه الله: وأما التولية والشركة فيما يجوز بيعه فجائزان...... وإن قال: ولني ما اشتريته بالثمن، فقال: وليتك، صح، إذا كان الثمن معلوما لهما. اهـ
والله أعلم.