حكم بيع الكحول الطبي

16-7-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للمسلم المقيم في روسيا والمالك لكشك صيدلي أن يبيع الكحول الطبي، مع علمه المؤكد أن الغالبية العظمى من المشترين يستخدمونه كخمر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسلم لا يجوز أن يبيع للناس شيئاً ليستخدموه في الحرام، لما في ذلك من العون على المعاصي المنهي عنه بقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن عطاء أنه قال: لا تبع العنب لمن يجعله خمراً. صححه الألباني.

وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه الدارقطني، وصححه الألباني.

وقد نظم صاحب الكفاف مسألة تحريم بيع ما يستعمل في الحرام، فقال:
وكل ما به أراد المشتري                        ذنبا فبيعه له ذو حظــــر

فبيع الأسلحــة للعصـاة                         من البيوعات المحرمات

وراجع الفتوى: 7740، في بيان تحريم بيع الكحول التي تستعمل خمراً.

والله أعلم.

www.islamweb.net