الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد سماع الأصوات في بطنك، أو الشعور بحركة، لا يحكم معه بالقطع بخروج شيء من الدبر، فالأصل أنه لم يخرج منك شيء، فلا تحكم بأنه قد خرج منك شيء إلا إذا حصل لك بذلك اليقين الجازم الذي تستطيع أن تحلف عليه، ثم إذا كنت تتيقن خروج الخارج منك، فإن كان خروجه مستمرا بحيث لا يتوقف زمنا معلوما يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فحكمك حكم صاحب السلس، فتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، وتصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وانظر الفتوى رقم: 119395، ورقم: 136434.
ومذهب المالكية أنه لا يلزمك الوضوء لوقت كل صلاة، ولا يجب عليك الوضوء والحال هذه إلا إذا أحدثت باختيارك، والأحوط هو قول الجمهور، وإن كان أخذك بقول المالكية عند المشقة والحرج، مما لا حرج فيه، وانظر الفتوى رقم: 134759.
وأما إن كان الخارج يتوقف زمنا معلوما يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فلست صاحب سلس، ويجب عليك أن تنتظر حتى يجيء ذلك الوقت، فتتوضأ وتصلي ولو فاتتك الجماعة؛ لأن الصلاة بطهارة متيقنة، مقدمة على فعل الجماعة، وانظر الفتوى رقم: 114190.
والله أعلم.