الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لتلك المرأة تغسيل زوجها والحال هذه؛ لأنها بانت منه قبل شروعها في غسله، قال في الدر المختار: (وَالْمُعْتَبَرُ) فِي الزَّوْجِيَّةِ (صَلَاحِيَّتُهَا لِغُسْلِهِ حَالَةَ الْغُسْلِ، لَا) حَالَةَ (الْمَوْتِ. وقال في البحر الرائق: وَفِي الْمُحِيطِ: لَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ، لَا تُغَسِّلُهُ؛ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. انتهى.
فعلم منه أن من انقضت عدتها بالوضع، لا تغسل زوجها سواء تزوجت بعده أم لا.
والله أعلم.