الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان خروج قطرات البول ملازما لك أغلب الوقت، أو غير منتظم، بحيث يمكن خروجه في أي وقت, فإن حكمك هو حكم من اتصل حدثه، فتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي، ولا يضرك ما خرج منك، ولا عبرة بالانقطاع؛ لأن في اعتباره حرجا ومشقة. وراجع الفتوى رقم: 136434.
وقد بيّنا متى يتوضأ صاحب السلس لصلاة الجمعة, وذلك في الفتوى رقم: 140761، وقد ذكرنا في هذه الفتوى أنه يسعك الأخذ بمذهب الحنابلة، القائلين بأن وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد, وعلى هذا القول, فإنك على صواب فيما تفعله, ولا حرج عليك.
والله أعلم.