الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصلة الجدة وبرها واجب مؤكد، حتى ذهب جمع من أهل العلم إلى أنّ حكم الجد في البر حكم الوالد، وراجع الفتوى رقم: 22766.
وصلة الأعمام والعمات واجبة، وقطعهم محرم.
أمّا أولاد الأعمام، فالراجح عندنا استحباب صلتهم، وانظر الفتوى رقم: 11449.
وصلة الرحم تحصل بكل ما يعد في العرف صلة، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، قال القاضي عياض: وللصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام، ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة، والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب. ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها، لا يسمى قاطعًا. ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له أن يفعله، لا يسمى واصلًا. نقله العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري.
فعليكم برّ جدتكم، وصلة أعمامكم وعماتكم بالقدر الذي لا تترتب عليه مفسدة، ولا يحصل منه ضرر، فإن كان تواصلكم مع أرحامكم عبر الواتساب يعتبر في العرف صلة، وتخرجون به من القطيعة، فهو كذلك، لكن الترقي في درجات الصلة مطلوب حسب الإمكان.
ولا تيأسوا من السعي في الإصلاح؛ فإنّ فيه أجرًا عظيمًا وفضلًا كبيرًا، فقد روى أبو داود، والترمذي عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام، والصلاة، والصدقة؟" قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "إصلاح ذات البين، وفساد ذات البيت الحالقة".
والله أعلم.