الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتطهير باطن النعل، كتطهير ظاهرِه، وتطهيرِ غيرهما من الأشياء، لا بد فيه من إزالة عين النجاسة، حتى لا يبقى لها أثر -لون ولا طعم ولا رائحة-، فإذا زالت عنه النجاسة بالدوس على الماء، فإنه يطهر بذلك.
جاء في حاشية الشرواني الشافعي: يَكْفِي فِي غَيْرِ الْعَيْنِ مُجَرَّدُ الْجَرْيِ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْعَيْنِ مِنْ زَوَالِ الْأَوْصَافِ، لَكِنَّهَا قَدْ تَزُولُ بِمُجَرَّدِ الْجَرْيِ، فَيُكْتَفَى بِهِ. اهـ.
فزوال أوصاف النجاسة عن المتنجس بالدوس على الماء، يكفي لتطهيره، ولو لم تكن هناك نية لتطهيره؛ لأن تطهير النجاسة لا يحتاج إلى نية.
وانظر الفتوى رقم: 103533، وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 164389.
والله أعلم.