ضوابط جواز بيع مستحضرات التجميل

24-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هل العمل كمندوبة مبيعات لشركة مستحضرات التجميل(ايفون وغيرها من شركات مستحضرات التجميل الأخرى) حلال أم حرام؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل هو جواز بيع مستحضرات التجميل، إلا أنه يحرم بيعها لمن علم أنها تستخدمه على وجه محرم كالتبرج والتزين به أمام الرجال الأجانب. وإذا كان الغالب في مجتمع هو استعمال هذه المستحضرات على وجه محرّم، فإنه لا يجوز بيعها إلا لمن عُلم أنها تستعملها استعمالاً مباحًا، بأن لا تتزين بها لأجنبي عنها. ويشترط في هذه المستحضرات ألا تكون مختلطة بشحم خنزير أو غيره من النجاسات، وألا يكون فيها ما تحقق أو غلب على الظن ضرره، وألا تكون على أغلفتها صور لنساء كاشفات عن مفاتنهنَّ وزينتهنَّ. وينبغي التنبه إلى أن عمل المرأة جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية، ومنها: البعد عن الاختلاط على الوجه الذي هو عليه الآن. وارتداء الحجاب الكامل، وعدم السفر إلا مع محرم. وتنظر في ذلك الفتوى رقم: 8528 والفتوى رقم: 9708. والله أعلم.

www.islamweb.net