الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعتبر في الصرف هو اختلاف القيمة في النوعين، قال النووي رحمه الله في المجموع في معرض كلامه عن شروط الصرف وهو ينبه على بعض الأمور: الثاني: أن اختلاف القيمة هل يشترط في النوعين كما قيل به في الجنسين على وجه؟ قد علمت ما يقتضيه كلام الشافعي في ذلك وأن ظاهره الاشتراط. وقد شرطه المصنف في التنبيه، ولا شك أن كل من شرطه في الجنسين، ففي النوعين أولى. اهـ .
وعلى هذا فإن هذه العملة العراقية قد اختلفت قيمتا نوعيها فيجوز فيه التفاضل. ولا عبرة بكون الدولة واحدة إذا كانت قيمة العملتين مختلفة.
والله أعلم.