الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك الأول: فإن من شك هل انتقض وضوؤه أو لا، فالأصل عدم انتقاضه، فإذا شكت المرأة هل خرج منها شيء أو لم يخرج، فلا يجب عليها التفتيش، ولا البحث، ولتمض في صلاتها، ولا تقطعها، ولتبن على الأصل، ولتعمل به وهو أنه لم يخرج منها شيء؛ حتى يحصل لها اليقين الجازم، الذي تستطيع أن تحلف عليه أنه قد خرج منها شيء، ثم إذا وجدت شيئًا -كرطوبة مثلًا- وشكت هل خرجت في أثناء الصلاة أم بعدها، فلتقدر خروجها بعد الصلاة، لأن الشيء إذا احتمل الحصول في أحد زمنين أضيف إلى أقربهما، وتنظر الفتوى رقم: 166109.
فإذا تيقنت يقينًا جازمًا، تستطيع أن تحلف عليه أن الخارج قد خرج منها في الصلاة، فحينئذ فقط تحكم ببطلان صلاتها، وتعيد تلك الصلاة، ودون هذا اليقين، فلا يلزمها شيء.
ومن شكت في الخارج منها هل هو مني أو غيره، فلا يجب عليها الغسل، وتتخير في هذا الخارج، فتجعل له حكم ما شاءت، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 158767.
وبه يتبين جواب سؤالك الثاني، وأنه لا يلزم الغسل في الحال المذكورة.
والله أعلم.