الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز العمل في بنك ربوي إلا لضرورة ملجئة، وراجعي الفتوى رقم:
2464.
فعلى زوجك التوبة إلى الله من العمل في هذا البنك، وعليه أن يجتهد في طلب الرزق من أبواب الحلال، وهي كثيرة والحمد لله.
ولا حرج عليه - إن شاء الله - في البقاء في عمله إن كان مضطرًا مع السعي الحثيث لإيجاد البديل المشروع، فمتى وجده وجب عليه ترك عمله الحالي، وليراجع الفتوى رقم:
18921 مع الفتوى السابقة.
أما أنت وأولادك، فإن لم يكن لكم مال حلال غير مال زوجك، فلا بأس أن تأكلوا منه حتى تستغنوا، والإثم عليه لأنكم مضطرون، فإن وجدتم مالاً حلالاً تنفقون منه على أنفسكم ولو من الصدقة حرم عليكم الأكل من مال زوجك.
والله أعلم.