الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الكلام مشتمل على الكلام على حكم الصفرة والكدرة، وللعلماء فيها خلاف مشهور، وقد استوفيناه في الفتوى رقم: 117502.
وما ذكرته كاتبة هذه الرسالة من أنها لا تعد حيضًا إذا سبقت نزول الدم، هو ما رجحه العلامة ابن عثيمين، على ما ذكرناه في الفتوى رقم: 288871، لكن تبقى المسألة مسألة اجتهاد، لا ينبغي القطع فيها بقول، ولا الجرأة على التغليط على المخالف؛ بناء على أبحاث قد تخطئ وقد تصيب.
والقول بأنها حيض، هو مذهب الجمهور، فنرى أن توضع المسألة في إطارها الطبيعي، ويبين أنها مسألة خلاف، ويقلد العامي فيها من يثق بعلمه وورعه من أهل العلم.
كما اشتملت هذه الرسالة على الحديث عن حكم الرطوبات العادية، ذاكرة أنها لا تنقض الوضوء على الصحيح، وهذا غير صحيح، بل الصواب أن هذه الإفرازات ناقضة للوضوء، وإن كان الصحيح أنها محكوم بطهارتها، وتنظر الفتوى رقم: 110928.
والله أعلم.