الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بإنشاء صندوق تعاوني، ولا بد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن الميسر، وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك، ومن تلك الأسس التي تحقق هذه الأغراض ما يلي:
1- أن يكون قصد التعاون والتكافل ظاهراً جلياً، بحيث يتضمنه العقد التأسيسي الذي يوقع عليه المشاركون في الصندوق.
2- ألا يكون هنالك ارتباط بين ما يدفعه المشترك وبين ما يحصل عليه -إذا وجد سببه- فقد يزيد وينقص حسب حال الشخص المستفيد، وليس بحسب حال ما يدفعه.
3- أن تكون الحالات التي تشملها مساعدة الصندوق موصوفة وصفاً محدداً منعاً لحصول الخلاف فيما بعد.
4- أن تكون هناك لجنة تشرف على الصندوق، وتتولى النظر في حالات الاستحقاق بعد حصول كل حالة على حدة، وتحدد القدر اللازم لها باعتبار حال المستفيد غنى وفقراً، ونحو ذلك مما يظهر منه أن القصد هو التعاون والإرفاق، وليس المقايضة البحتة.
5- لا حرج في أن يكون الاشتراك في الصندوق بمبلغ مقطوع محدد أو بمبلغ مفتوح، ولا حرج في اختلاف نسبة ما يدفعه المشاركون فيه.
وأما مسألة استثمار أموال الصندوق كلها أو بعضها لتحقق ربحا، ويكون نفعه أكبر فلا حرج في ذلك؛ شريطة أن تستثمر فيما هو مباح، وينبغي وضع نظام يحدد كيفية توزيع الأرباح تضعه الهيئة القائمة على الصندوق بالتعاون مع المشتركين، وتكون الهيئة وكيلة عن المساهمين في إدارة مال الصندوق. ولها أن تشترط نسبة من الربح مقابل استثمار أموال المساهمين .
جاء في فتوى للشيخ القره داغي بموقعه حول كيفية التعامل في التأمين الإسلامي مع أموال المساهمين وأموال حملة الوثائق، ومما تضمنه الجواب أن (مجلس الإدارة مخول بوضع اللوائح المفصلة لطرق ووسائل توزيع الفائض وتحديد حصة الشركة لقاء إدارة أموال المؤمن لهم المبالغ المنصرفة في سبيل استثمار هذه الأموال ).
والله أعلم.