الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يقبل توبتك، وأن يمحو حوبتك، وأما الذي يجب عليك التخلص منه: فهو نفس القدر الذي اكتسبته من المال الحرام، بالعملة التي اكتسبتها، والذي ترتب في ذمتك وقت الاعتداء بالكسب المحرم.
وأما ما زاد عن ذلك من تحويلك للعملة: فيعتبر ربحا ناشئا عن ذلك المال الحرام، وفيه اختلاف، انظره في الفتوى رقم: 18275.
على أن بعض العلماء يرى أن من اكتسب مالًا محرمًا برضا الدافع، ثم تاب وأقلع، فله ما سلف، ولا يلزمه التخلص منه أصلا، وانظر في هذا الفتوى رقم: 259633 .
وراجع للفائدة في حكم دراسة القوانين الوضعية، الفتوى رقم: 129895.
والله أعلم.