الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المصاحف التي توزع إذا كانت توزع على أنها وقف على المسجد يقرأ فيها، فلا يجوز أن تباع، لنص الفقهاء على وجوب اتباع شرط الواقف إن جاز؛ كما نص عليه
خليل وشروحه. وراجع في هذا الفتوى رقم:
6609.
وإن كانت مساعدة للمكتبة التجارية التابعة للمسجد ولم يشترط موزعوها فيها شرطًا فلا حرج في بيعها عند الجمهور كما في الفتوى رقم:
17751.
والله أعلم.