الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرًا على حرصك على الاستقامة على طاعة الله، والالتزام بالحجاب، ونسأله سبحانه أن ينور قلبك، ويزيدك في التقوى والصلاح، ونسأله أن يهدي أهلك صراطه المستقيم، ويتوب عليهم.
ونوصيك بكثرة الدعاء لهم، فالله تبارك وتعالى قادر على أن يصلحهم، فهو الهادي، وقلوبهم بين يديه، يصرفها كيف شاء، قال تعالى: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ {القصص:56}، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد، يصرفه حيث يشاء.
والزواج من أمور الخير التي تترتب عليها كثير من المصالح في الدنيا والآخرة، وسبق التنبيه على بعضها في الفتوى رقم: 340735.
ومن حقك أن تتزوجي، وإذا تقدم لك الكفؤ، فليس من حق أبيك منعك من الزواج منه لغير مسوغ مشروع.
ومجرد كون الرجل له زوجة أخرى لا يمنع شرعًا من الزواج منه، ولكن كونه من بلد غير بلدك، قد يحول دون التأكد مما إن كان دينًا ذا خلق أم لا.
وعلى كل؛ فإذا تبين لك أنه كذلك، ورجوت أن تدوم معه العشرة، فحاولي إقناع أهلك بالموافقة على زواجه منك، فإن اقتنعوا وتم الزواج، فالحمد لله، وإن رفضوا، فلك الحق في البحث عن سبيل مشروع، ترفعين به الضرر عن نفسك.
ونرجو أن تكثري الدعاء، ولا تيأسي، فعسى الله عز وجل أن يسخر لك زوجًا صالحًا من أهل بلدك، تسعدين معه، وينجيك من هذه البيئة السيئة التي تعيشين فيها.
وهجرة المسلم من المكان الذي يعصى فيه الله، ويخشى فيه على دِينه، أمر مشروع، وقد تجب الهجرة، وانظري فتوانا رقم: 123498، وهذا من جهة العموم.
وبخصوص حالتك ننصحك بأن لا تقدمي على هذه الخطوة؛ حتى تتبيني ما إن كان ذلك هو الأصلح لك، واستشيري في ذلك الثقات من أخواتك المؤمنات.
والله أعلم.