الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت مادتها لا تشتمل على محذور شرعي، فلا حرج في جلب المشاهدين ليطلعوا عليها، وأخذ عمولة مقابل ذلك السعي، قال البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسًا.
وجاء في كشاف القناع: فمن فعله -أي العمل المسمى عليه الجعل، والسمسرة داخلة في الجعالة بعد أن بلغه الجعل، استحقه، كدين، أي كسائر الديون على المجاعل؛ لأن العقد استقر بتمام العمل، فاستحق ما جُعل له. انتهى.
ولمزيد من الفائدة، انظر الفتويين: 188849- 217735 وما أحيل عليه من فتاوى خلالهما.
والله أعلم.