الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزواج له شروط وأركان لا يصح شرعًا إلا بها، كالولي، والشهود، والإيجاب والقبول، وراجعي الفتوى رقم : 1766، والفتوى رقم : 291841.
فالذي حصل بين الرجل والمرأة من الكتابة عبر الإنترنت، فهو عبث، لا ينعقد به الزواج، ولا يترتب عليه شيء، فعليها أن تقطع علاقتها بهذا الرجل، وتتوب إلى الله تعالى، ولا ترجع إلى تلك العلاقات المحرمة.
والله أعلم.