الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخاطب بالنسبة للمخطوبة يعتبر بمثابة الرجل الأجنبي، إلا أنه يجوز له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها إلى ما دعاني إلى تزوجها فتزوجتها. رواه أبو داود وأحمد. أما الجلوس معها مع الخلوة بها فلا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وأحمد. أما تبادل الكلمات التي تشتمل على إثارة الشهوة فلا تجوز أيضًا لما قد يترتب عليه من مفاسد، ولأنه يدخل في الخضوع بالقول الذي جاء النهي عنه في قوله: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب:32].
والله أعلم.