الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيُشترط في العين التي يجوز بيعها أن تكون مباحة النفع من غير حاجة، كما قال صاحب الزاد في شروط صحة البيع: وأن تَكُونَ العَيْنُ مُبَاحَةَ النَّفْعِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ... اهـ.
والمعنى أن تكون فيها منفعة مباحة إباحة مطلقة، وليست مقيدة بالحاجة، والسنجاب مما يجوز أكله عند جمع من الفقهاء، ورجحه ابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع، قال ابن قدامة: وَأَمَّا السِّنْجَابُ، فَقَالَ الْقَاضِي: هُوَ مُحَرَّمٌ، لِأَنَّهُ يَنْهَشُ بِنَابِهِ، فَأَشْبَهَ الْجُرَذَ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مُبَاحٌ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْيَرْبُوعَ، وَمَتَى تَرَدَّدَ بَيْنَ الْإِبَاحَةِ وَالتَّحْرِيمِ، غَلَبَتْ الْإِبَاحَةُ، لِأَنَّهَا الْأَصْلُ، وَعُمُومُ النُّصُوصِ يَقْتَضِيهَا.. اهــ.
وقال النووي: الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ أَنَّهَا حَلَالٌ.. اهــ.
وإذا كان حلالا جاز بيعه لمنفعة الأكل أو الانتفاع بفروه، وأيضا لو وُجِدَتْ فيه منفعةٌ أخرى مباحةٌ غيرُ الأكلِ والانتفاعِ بفروه؛ كأن توجد فيه منفعة القضاء على الحشرات الضارة ونحو ذلك.
والله أعلم.