الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الأراضي لا تزال مغصوبة، أي لم يدفع ثمنها لملاكها ويرضوا به عوضًا عنها، فإنه لا يجوز شراؤها؛ لأن البائع والحالة هذه لا يملكها، ولا يجوز لأحد أن يبيع ما لا يملك. وراجع في هذا الفتوى رقم:
5375.
والله أعلم.