الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تقسم هذه البرامج إلى نوعين:
فالأول: ما كان منها لا يستعمل إلا في أمور محرمة، فهو محرم، ولا يجوز عمله، ولا الإعانة عليه، لا بالتأكد من جودته، ولا بغير ذلك، ويقرب من هذا: ما كان الغالب الأعم من استعماله في الحرام.
والثاني: ما يمكن استعماله في الحلال وفي الحرام، على حد سواء، فهذا الأصل فيه الجواز، ما لم يعلم، أو يغلب على الظن استعماله الاستعمال المحرم، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه، واستيراده، وبيعه، وترويجه بين المسلمين. اهـ.
وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 7307، 107551، 132017.
وبناء على هذا التقسيم؛ فيمكن للسائل أن يقرر ما يجوز له العمل على اختبار جودته من البرامج، وما يجب عليه تجنبه.
والله أعلم.