الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمضاربة والشركة عقود قائمة على الوكالة، والأمانة، ولا يصح تصرف المضارب، أو أحد الشريكين في أموال المضاربة، أو الشركة إلا بما فيه مصلحتها، وفي حدود الإذن المأخوذ من هذه الوكالة، جاء في الموسوعة الفقهية: الإذن في العقود يفيد ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله الإذن، وذلك كالوكالة، والشركة، والقراض ـ المضاربة ـ فإنه بمقتضى هذه العقود يثبت لكل من الوكيل، وعامل القراض والشريك ولاية التصرف الذي تناوله الإذن، كالوكالة في عقد البيع، أو في عقد النكاح، وهكذا، ولا يجوز له مباشرة أي عقد يخالف نص الإذن. اهـ.
ولا يخفى أن تصرف السائل في مال الشركة لأغراض شخصية، لا يصح، كقوله: أتاجر تجارة فرعية من المال الذي عندي ـ فهذا لا يجوز، وهو نوع من التعدي يوجب الضمان إذا تلف المال، قال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية عند ذكر أسباب الضمان: اليد: وهي ضربان: يد غير مؤتمنة، كيد الغاصب... ويد أمانة، كالوديعة، والشركة، والمضاربة، والوكالة، ونحوها، إذا وقع منها التعدي صارت اليد يد ضمان، فيضمن إذا تلفت بنفسها، كما لو لم يكن مؤتمنًا. اهـ.
وعلى ذلك؛ فتسجيل الأموال في السجلات لا يعني إباحة التصرف في مال الشركة كأنه مال خاص.
والله أعلم.