الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة على التخيير بين الثلاثة، فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، قال تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89].
أما بخصوص تقسيط كفارة اليمين، فهو جائز عند من يرى أن الكفارة لا يجب إخراجها على الفور، وفي المسألة خلاف بين العلماء، والراجح عندنا التفصيل، وهو أنه إن كان سبب الحنث معصية، وجبت على الفور، وإلا استحب التعجيل بها؛ إبراء للذمة، ولم يجب، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 96808.
ويجوز دفع كفارة اليمين لجمعية خيرية يوثق بها, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 261217.
وفي حالة العجز عن إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, يجزئ صيام ثلاثة أيام عن كل كفارة.
وضابط هذا العجز ذكره ابن قدامة في المغني بقوله: وجملة ذلك: أن كفارة اليمين تجمع تخييرًا وترتيبًا، فيتخير بين الخصال الثلاث، فإن لم يجدها انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، ويعتبر أن لا يجد فاضلًا عن قوته وقوت عياله، يومه وليلته، قدرًا يكفر به. وهذا قول إسحاق. ونحوه قال أبو عبيد، وابن المنذر. وقال الشافعي: من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته، وفقره، أجزأه الصيام؛ لأنه فقير. انتهى.
والله أعلم.