الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم شروطا لصحة النكاح سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766.
وأكثر الفقهاء على أنه إذا تم عقد النكاح من غير تلفظ بصيغة الإيجاب والقبول كان العقد باطلا، واختار بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية صحته بما تعارف عليه الناس كونه نكاحا من قول أو فعل، حيث قال: ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد. اهـ.
وقال في موضع آخر: ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح من اجتماع الناس لذلك، والتحدث بما اجتمعوا، فإذا قال بعد ذلك ملكتكها بألف درهم علم الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح، وقد شاع هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده أملاكاً وملاكاً. اهـ.
ويشترط أن يشهد على النكاح شاهدان عدلان، ويجب الإشهاد عند العقد في قول جمهور الفقهاء، ويرى فقهاء المالكية أن الشهادة تستحب عند العقد وتجب عند الدخول، بل ويرى بعضهم أن إشاعة النكاح وشهرته تغني عن الإشهاد عليه، جاء في فتح العلي المالك للقاضي عليش قوله: قال العلامة التاودي: قال الشارح: شدد المتأخرون في شرط الإشهاد حتى كأنه عندهم ركن وخلو بعض الأنكحة عنه مع وجود الشهرة مما تعم به البلوى، وفي كلام المتقدمين أن القصد في النكاح إنما هو الشهرة، وفي الجواهر: لم تكن أنكحة السلف بإشهاد، وفي جواب ابن لب ما نصه: ذكر أهل المذهب أن الشهادة بالنكاح وشهرته مع علم الزوج والولي تكفي, وإن لم يحصل إشهاد وهكذا كانت أنكحة كثير من السلف, وهو مروي عن ابن القاسم. اهـ.
وذكر مثل هذا المعنى الأخير ابن تيمية، حيث قال: فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد شاهدان. اهـ.
وبناء على ما ذكر، فإن اشتهر أمر هذا النكاح، فإنه يمضي وخاصة إن تم الدخول، وإن لم يتم الدخول بعد، فالأفضل إعادة عقد النكاح مستوفيا الشروط أي بالتلفظ بالإيجاب والقبول وإذن الولي وحضور الشهود في مجلس العقد.
والله أعلم.