الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب السؤال الأول: أنه يجب عليك ضمان مال الجمعية، ورد مثله إلى صندوقها؛ لأنك مؤتمن على هذا المال، وليس لك الحق في الاتجار به، أو استثماره، والوكيل يضمن بالتعدي والتفريط، وهذا قد حصل باستخدام أموال الجمعية في غير الغرض المخصص له.
قال ابن رشد في (بداية المجتهد): كل ما يعتدي فيه الوكيل، ضمن عند من يرى أنه تعدى. اهـ.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 70372.
وأما كون نية السائل كانت تحقيق أرباح للجمعية فقط وليست له، فهذا قد ينفعه في رفع الإثم أو بعضه، بحسب الحال، ولكن لا ينفعه في رفع مسؤوليته في ضمان أموال الجمعية.
وأما السؤالان الثاني والثالث، فهما من مسائل القضاء لا الفتوى؛ لأن أمر هذا المحتال وما معه من أموال، وما كان يعطيه لعملائه من أرباح وهمية، جاء وصفها في السؤال بعبارة: (أرباح المبالغ التي يسلمها يقوم بدفعها من أموال أناس آخرين) ! وغير ذلك مما ذكر من ملابسات الحادث، يحتاج إلى تحقيق، ومراعاة حال المحتال عليهم جميعا، ومحاصة بين الغرماء في مال المحتال بحسب أنصبتهم، وغير ذلك مما لا ينفع فيه غير القضاء.
والله أعلم.