الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو كنت طرحت هذا السؤال على العلماء حيث أنت لكان ذلك أولى، لكونهم على اطلاع على الواقع والبدائل المشروعة المتاحة، وهل ثم ضرورة أو حاجة معتبرة فعلا فيما ذكرت أو لا؟ ولكن نقول لك: إن الربا كبيرة من الكبائر ولا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور، قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173}.
وفي فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمره الثاني المنعقد في شهر محرم: 1385 هـ مايو 1965م، قالوا: والفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق بين ما يسمَّى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي الاستغلالي، وكثير الربا في ذلك وقليله حرام، والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه ضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير الضرورة. انتهى.
وانظر حد الضرورة المبيحة للربا في الفتوى رقم: 134175.
والله أعلم.