الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجزئ استعمال المناديل بدلا عن الماء بشرط مسح المحل ثلاث مسحات منقيات عند الشافعية والحنابلة، خلافا للمالكية, والحنفية القائلين إن المهم هو حصول الإنقاء, ولا يشترطون تثليث المسح, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 136435.
ثم إذا كنت تشك في نزول القطرة المذكورة, فأعرض عن هذا الشك, ولا تلتفت إليه, وإذا تحققت من نزول تلك القطرة، وقد تم مسحها بالمنديل الذي وضعته على المحل، فهذا يكفيك من الاستنجاء, وإن كان الأفضل هو الغسل بالماء, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 288169.
وما أشرت إليه من مذهب المالكية في يسير البول, فالمشهور عندهم أنه لا يعفى عنه, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52816.
وقد سبق أن بينا كلام العلماء في العفو عن يسير البول في الفتوى رقم: 50760.
والله أعلم.