الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الماء مما جرى العرف بالتسامح في الانتفاع به دون مقابل، فلا حرج عليك فيما أخذت، ولا يلزمك شيء، لأنّ الإذن العرفي كالإذن اللفظي. وراجع الفتوى رقم: 322465.
أمّا إذا كان هذا الماء مما لا يتسامح فيه عادة بلا ثمن، كالمياه المعدنية المعبأة في زجاجات، ففي هذه الحال تجب عليك التوبة إلى الله، ورد قيمة ما أخذته إلى أصحاب المطعم؛ إلا أن يسامحوك فيه، فإن شق عليك إخبارهم بالأمر، فلك أن ترد القيمة إليهم دون إخبارهم، ولا يكفيك أن تتصدق عنهم مادمت تقدر على رد الحق لهم. وراجع الفتويين رقم: 59771،
والفتوى رقم: 272065.
والله أعلم.