الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس ثم إشكال بحمد الله، ونزول الدم أو اتصال الصفرة بالدم حتى تتجاوز مدة ذلك مجتمعا خمسة عشر يوما يعد استحاضة، والواجب على المرأة إذا اتصل الدم فتجاوز مدة عادتها أو اتصلت بالدم صفرة أو كدرة أن تدع الصوم والصلاة وسائر ما تدعه الحائض، فإذا تجاوز مجموع تلك المدة خمسة عشر يوما تبينا أن المرأة مستحاضة، وحينئذ فإنها تغتسل وتصلي، وتقضي الصلوات التي تركتها ظانة أنها حائض، ثم تجلس في الشهر التالي مدة عادتها فقط إن كان لها عادة، وإلا عملت بالتمييز الصالح، فإن لم تكن لها عادة ولا تمييز جلست ستة أيام أو سبعة كغالب عادات النساء ثم تغتسل بعدها وتصلي، ولبيان ما تفعله المستحاضة انظري الفتوى رقم: 156433.
ولبيان ضابط زمن الحيض تنظر الفتوى رقم: 118286.
ولمعرفة حكم الصفرة والكدرة تنظر الفتويان رقم: 134502، ورقم: 178713.
والله أعلم.