الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإيجاب أن يقول ولي المرأة: زوجتك فلانة. أو: أنكحتك فلانة. والقبول أن يقول الزوج: قبلت نكاحها. أو: قبلت زواجها. أو: رضيت نكاحها.
ولا يشترط توافق الولي والزوج في اللفظ، فلو قال الولي: زوجتك فلانة. وقال: الزوج: قبلت نكاحها؛ صح.
ويصح تقدم لفظ الزوج على لفظ الولي، كأن يقول الزوج: زوجني ابنتك، أو: تزوجت ابنتك، أو: أنكحتكها. فيقول الولي: زوجتك، أو نحو ذلك. ذكر ذلك
الشربيني في "مغني المحتاج"، كما ذكره غيره.
وعمومًا فمتى تم هذا الإيجاب والقبول صح النكاح إذا ثبت هذا بشاهدي عدل، ولا يشترط وجود قاضٍ أو مفتٍ يجري العقد ويلقن الطرفين. ويشترط رضا الثيب، وفي البكر خلاف مذكور في الفتوى رقم:
5485، وانظر الفتوى رقم:
27696، والفتوى رقم:
25637.
والله أعلم.