الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق الزوج امرأته مقابل تنازلها عن حقوقها، فهو طلاق في مقابل عوض، وهذا هو الخلع، وتقع به طلقة بائنة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عند الكلام عن شروط الرجعة: الشرط الخامس: ألا يكون الطلاق بعوض، فإن كان الطلاق بعوض، فلا تصح الرجعة، لأن الطلاق حينئذ بائن لافتداء المرأة نفسها من الزوج بما قدمته له من عوض مالي ينهي هذه العلاقة مثل الخلع والطلاق على مال. اهـ.
ويبقى النظر في قولك: وطلقها الزوج دون نية حرمانها من حقوقها ـ فإن كان المقصود أن الزوج قد أوقع الطلاق في مقابل عوض، ولكنه أضمر في نفسه عدم أخذ العوض، فلا اعتبار لنيته، فيكون خلعا، وإن كان المقصود أنه لم يرتض العوض، بل طلقها بغير عوض، فهو طلاق وليس بخلع، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية ملك رجعتها، وإن كانت الثالثة فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له حتى ينكحها زوجا غيره ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يفارقها، لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.
والله أعلم.