الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً ووفقك لامتناعك عن أخذ قرض ربوي ، ونسأله سبحانه أن ييسر لك أمرك ويرزقك من حيث لا تحتسب .
أما الشق الأول من سؤالك ، فجوابه أن تلك العملية جائزة ، إن كانت تتم حسبما فهمنا ، وهو أنك ستكون شريكاً لتلك المؤسسة في نصيب بنسبة ما شاركت به من ثمنه ، وهو الربع في مسألتك هذه ، ثم تقوم المؤسسة بإيجار حصتها من البيت لك ، ، وتكون بهذا مالكا ربع البيت ، ومستأجرا ثلاثة أرباعه ، فهذا لا حرج فيه ، إن لم يكن إيجارا منتهياً بالتمليك، بأن يكون ما تدفعه للمؤسسة قسطاً من ثمن البيت بحيث تبقى حصتك في ازدياد مطرد وحصتهم في نقصان إلى أن تستقل أنت بملك البيت . وقد سبق جواب مفصل عن حكم الإيجار المنتهي بالتمليك برقم 3689
وأما الشق الثاني من السؤال : فجوابه أنه لا يجوز ، لأن صديقك سيقرضك قرضاً يجر له نفعاً ، وذلك لا يجوز من غير خلاف بين أهل العلم ، وهو من أنواع الربا التي لا يجوز لمسلم أن يدخل في عقد يتضمن شيئاً منها.
والله أعلم .