حكم من كفر عن يمينه في غير بلده

27-7-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم
هل يقبل الله من كفَّر عن أيمانه في بلد غير بلاده لأي سبب كان؟ وكيف يكون التكفير في الكسوة هل يكون في أي نوع كان من الملابس أم من نفس نوع الملابس التي ألبسها؟
وشكرا

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن وجبت الكفارة عليه في بلد غير بلده هو مقيم فيه وبه ماله، فلا نعلم خلافًا في جواز دفعها لفقراء البلد الذي هو فيه. وأما إن نقلها من بلده لبلد آخر فالمسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من منعها قياسًا على الزكاة، إلا إذا لم يوجد ببلده من تدفع له، أو كان له أقرباء بالبلد الآخر فدفعها لهم أولى. ومنهم من أجازها وهو الراجح، وهو قول الجمهور، وللشافعية طريقان أصحهما الجواز، كما ذكر النووي في المجموع، وعند الحنابلة وجهان: المنع والجواز، والمصحح عندهم الجواز. قال المرداوي في الإنصاف: يجوز نقل الكفارة والنذر والوصية المطلقة إلى بلد تقصر فيه الصلاة على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب وصححوه. اهـ أما الكسوة فتكون من اللباس الوسط عند الناس، وإن كانت الملابس التي تلبسها أفخر وأردت أن تخرج منها الكفارة فهذا أفضل؛ لأنه إحسان، ويحسن أن تراجع الفتوى رقم: 2022 لمعرفة شروط الكسوة المجزئة. والله أعلم.

www.islamweb.net