الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حقيقة هذه المعاملة ـ حسب ما وصفت ـ أن المقاول يريد أن يبيعك الدين الذي له على الشركة بنقد معجل، وهذه المعاملة من صورة بيع الدين المحرمة، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه، لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه، لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعاً، ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئاً عن قرض، أو بيع آجل. اهـ.
والله أعلم.