الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا هو حرمة الإجهاض مطلقا من غير ضرورة تبيح ذلك، ولتنظر الفتوى رقم: 143889.
وعليه؛ فلم يكن يجوز لتلك المرأة طاعة زوجها فيما طلبه منها على القول الراجح، وفي لزوم الدية والكفارة لها والحال ما ذكر خلاف، ولتنظر الفتويان رقم: 124539، ورقم: 130939.
والمفتى به عندنا هو وجوب الدية على المرأة مع وجوب التوبة النصوح، والأحوط لها كذلك أن تكفر عما فعلته كفارة القتل الخطأ.
والله أعلم.