الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمال المرأة من ذهب أو غيره حق خالص لها، سواء أخذته صداقا، أو كان راتبا، أو حصلته بطريق آخر، ولا يجوز للزوج إجبار زوجته على دفع شيء من مالها إليه، ومن ثم فلا يجب على أختك أن تعطي زوجها الذهب المذكور، وهو ظالم لها بمحاولة إكراهها على أن تعطيه مالها بمنعها من بيتها إلا أن تحضر هذا الذهب، فعليكم أن تعظوه وتنصحوه؛ إما مباشرة، وإما عن طريق من يثق به من أهل العلم، وتبينوا له أن الله تعالى قال: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا {البقرة:229}.
وأنه ليس له أخذ مالها إلا بطيب من نفسها، ويمكن هذه الزوجة أن تعطيه هذا الذهب، وتأخذ ضمانات منه برده لها؛ كأن يكتب على نفسه وثيقة بما أخذ منها، وأنه ملتزم برد ما أخذ، ونظن أنها إن وثقت هذا الدين، فإنه لن يطلقها، وبذلك تكون قد جمعت بين المصالح من معونة زوجها وضمان حقها، وذلك غير واجب عليها، ولكننا ننصحها بذلك لما فيه من حل للمشكلة.
والله أعلم.