الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتوب على صديقك، وأن يعينه على الخير والهدى.
وأما سؤالك، فجوابه أن: ما ذكرته يجزئه في رد المال المسروق، ما دامت هذه الأغراض لازمة للشركة، بمعنى أنها ستشتريها إذا لم تتوفر لديها. فيكون صاحبك كأنه تحمل عن الشركة ثمن هذه الأغراض، وفاءً بحقها عليه. ولا يلزمه أن يعرف صاحب الشركة، ولا أن يرد المال بطريقة معينة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: يلزمك أداء الحقوق إلى أهلها حسب الإمكان، بالطريقة التي تمكنك، من غير أن يعلموا أنها منك إذا كنت تخشى مغبة ذلك ... اهـ.
وجاء في جواب آخر لها: إذا كان الأمر -كما ذكر- من أن الرجل قد تاب بأن أقلع عن المعصية، وندم على ما قد وقع منه، وعزم على ألا يعود، فعليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها، فمن عرفه منهم رد إليه حقه، ولو بطريق غير مباشر حسب الطريقة التي يمكنه بها، دون أن يشعر صاحبها أنها هبة أو نحوها، خشية أن يكافئه عليها ... اهـ.
وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 262381.
والله أعلم.