الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الرجل قد أبرم عقد قِرانه على زوجته، فإنه إذا خلا بها خلوة صحيحة، فقد وجب لها المهر كله عند جمهور العلماء، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح، استقر عليه مهرها، ووجبت عليها العدة، وإن لم يطأ، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قديم قولي الشافعي.
فإذا طلقها، فعليه مهرها كله.
وإذا لم تكن الزوجة ناشزًا، فلا يجوز له أن يعضلها لتسقط له المهر أو بعضه، وإذا فعل ذلك، فالخلع باطل، ولا حقّ له في العوض، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فأما إن عضل زوجته، وضارّها بالضرب، والتضييق عليها، أو منعها حقوقها، من النفقة، والقسم، ونحو ذلك؛ لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود.
والله أعلم.