الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حصل منك تلفظ بالطلاق ثلاثًا لزوجتك، فقد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[البقرة:230].
أما إذا كنت قبلت الخلع فقط، ولو لم يحصل منك تلفظ بالطلاق فالراجح، من أقوال أهل العلم أنها قد بانت منك بواحدة؛ لأن الخلع طلاق كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
7820.
وعلى كلا الاحتمالين فالزوجة أصبحت في حل من الزواج بعد انتهاء عدتها منك. والذي ننصحك به أن ترجع إلى المحاكم الشرعية في بلدك وتوضح لها مشكلتك، فمسائل النزاع لا يقطع النزاع فيها ويحسمه إلا حكم القاضي.
والله أعلم.