إما طلاق أو خلع

24-7-2003 | إسلام ويب

السؤال:
كنت متزوجا قبل ست سنوات، وصار الطلاق سريعا بحيث لم نكمل على زواجنا سنة واحدة، والأسباب كانت خصومات أهلية توارثناها، وعدم قدرة كل طرف على فهم الآخر، وعلى أثر ذلك تفاقمت المشاكل الزوجية، وكان رد الفعل من قبل أب الزوجة أنه طلب الطلاق لابنته ودفع المهر كاملا، واشترط في الطلاق أن يكون ثلاث مرات، وطلب مني القول عند الطلاق حِله لأي رجل آخر، يعني كنت لم أطلقها من على يقين أي من حريتي، سؤالي هل يجوز أن أرجع زوجتي من جديد؟ بحيث أتمنى نسيان الماضي، أرجو منكم الرد جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا حصل منك تلفظ بالطلاق ثلاثًا لزوجتك، فقد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[البقرة:230]. أما إذا كنت قبلت الخلع فقط، ولو لم يحصل منك تلفظ بالطلاق فالراجح، من أقوال أهل العلم أنها قد بانت منك بواحدة؛ لأن الخلع طلاق كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7820. وعلى كلا الاحتمالين فالزوجة أصبحت في حل من الزواج بعد انتهاء عدتها منك. والذي ننصحك به أن ترجع إلى المحاكم الشرعية في بلدك وتوضح لها مشكلتك، فمسائل النزاع لا يقطع النزاع فيها ويحسمه إلا حكم القاضي. والله أعلم.

www.islamweb.net